النظام الداخلي لاتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان
الديباجة
أسّس صحافيون وصحافيات وعاملون وعاملات في مجال الإعلام والصحافة في الجمهورية اللبنانية اتحاداً نقابياً مركزه بيروت باسم “اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان”.
تعتمد رؤية الاتحاد على أنّ التضامن والتكاتف النقابي الإعلامي، يؤمّن الحماية لجميع العاملين والعاملات في القطاع الإعلامي في لبنان.
يضمّ الاتحاد عاملين وعاملات في مجال الإعلام من مختلف الفئات والاختصاصات، من صحافيين ومصوّرين صحافيين وفنّيين صحافيين ومنسّقين ميدانيين صحافيين، مستقلّين أو متعاقدين مع مؤسّسات إعلامية، في الإعلام المكتوب والمرئي والمسوع والإلكتروني.
يشمل نطاق اختصاص الاتحاد أيضاً مهمّة الدفاع عن حقوق الصحافيين والصحافيات غير اللبنانيين المقيمين في لبنان.
يعتمد الاتحاد على الصحافيين والصحافيات اللبنانيين العاملين في الخارج، كصدى لصوت زملائهم المقيمين في لبنان وكقوة تأثير وضغط من الخارج لحماية الحريات الصحافية في لبنان.
يهدف الاتحاد إلى حماية الصحافيين والصحافيات والعاملين والعاملات في مجال الإعلام في لبنان والدفاع عن حقوقهم من الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرّضون لها، والتي تمسّ:
- حقهم في أجور ومستحقات لائقة وتؤمّن حياة كريمة.
- حقهم في الحماية من الصرف التعسّفي.
- حرية عملهم الإعلامي وحقهم في الوصول إلى المعلومات
- حقهم في الحماية من الاستدعاءت الأمنية والقضائية والتوقيفات المخالفة للقوانين.
- حقهم في الحماية من الاعتداءات الجسدية ومن الحملات الرقمية لتشويه السمعة.
- حقهم في بيئة عمل آمنة خالية من الضغطوت السياسية والتحرّش الجنسي.
- حقهم في حرّية العمل والنضال النقابي.
يتبنّى الاتحاد نصّ الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحافيين الصادر في تاريخ 12 حزيران 2019 في تونس، ويعتبره بوصلة للعمل الصحافي المستقلّ والحرّ الذي يحترم حق الناس في الوصول إلى المعلومات المكرّس في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ولاسيّما مبادئ:
- احترام الحقيقة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات واعتماد النزاهة في جمع هذه المعلومات ونشرها.
- الدفاع عن مبادئ الحرية وفي مقدّمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، ورفض أي تدخّل أو رقابة أو ضغط يقيّد الاستقلالية المهنية أو يحجب المعلومات عن الرأي العام.
- الامتناع عن نشر أو الترويج لأي مضمون يتضمن خطاب كراهية أو تحريضاً على العنف أو تمييزاً على أساس العرق، أو الطائفة، أو الدين، أو النوع الاجتماعي، أو التوجّه الجنسي، أو الرأي، أو أي شكل من أشكال التمييز.
- الامتناع عن فبركة الوقائع أو تحريف المعلومات أو استخدامها خارج سياقها بهدف التضليل، واحترام قواعد التحقق والدقة في نقل الأخبار.
- احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم، بخاصّة الفئات الهشّة أو المهمّشة، والامتناع عن استخدام صور أو معلومات تنتهك حقوقهم أو تعرّضهم للخطر أو الوصم.
- حماية سرّية المصادر الصحافية والحفاظ على هويّاتهم، ورفض الكشف عنهم أو تعريضهم للخطر.
وقد اتّفق المؤسّسون والمؤسّسات على ما يلي كنظام داخلي للاتحاد:
المادة 1: في التعريفات
- الاتحاد: هو “اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان”، إطار نقابي مستقل، مركزه بيروت، يضمّ العاملين والعاملات في الحقل الإعلامي من مختلف الفئات والتخصّصات، ويهدف إلى حماية حقوقهم المهنية والاجتماعية والدفاع عنها.
- العضو: هو كلّ من يستوفي شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا النظام، ويزاول مهنة الصحافة أو نشاطاً إعلامياً مرتبطاً بها بشكل رئيسي ومنتظم، سواء كان مستقلاً أو متعاقداً مع مؤسّسة إعلامية، لبنانياً كان أو غير لبناني مقيماً في لبنان، وقد نال عضويته بناءً على موافقة الهيئة الإدارية بعد استيفاء الشروط وتسديد الاشتراكات السنوية.
- الهيئة العامة: هي السلطة العليا في الاتحاد، تتألف من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً، أي المسدّدين لاشتراكاتهم السنوية، وتمارس صلاحياتها وفق أحكام النظام الداخلي.
- الهيئة الإدارية: هي اللجنة المنتخبة من الهيئة العامة والمؤلفة من تسعة أعضاء، تتولّى إدارة شؤون الاتحاد التنفيذية والتنظيمية والمالية، وتمثل الاتحاد أمام الجهات الخارجية، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
- الرئيس: هو العضو المنتخب من الهيئة الإدارية لتولّي رئاسة الاتحاد، ويمثل الاتحاد رسمياً، يرأس اجتماعات الهيئة الإدارية والعامّة، ويشرف على سير العمل ويوقّع المراسلات والحوالات المالية بالتنسيق مع أمين السر وأمين الصندوق.
الفصل الأوّل: في العضوية
المادة 2: شروط الانتساب والعضوية
على أي منتسب/ة جديد/ة الموافقة على البيان التأسيسي والنظام الداخلي، وأن يكون مستوفياً للشروط الآتية:
- أن يكون صحافياً، والصحافي هو كلّ من يمارس نشاطاً إعلامياً بشكل رئيسي ومنتظم ويستمد الجزء الأكبر من موارده من هذا العمل، وذلك مقابل أجر أو بدل، أو لحسابه الخاص، في مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الاعلامية، أي تلك التي تدير وسائل الطباعة أو الإذاعة أو التلفزيون، أو الوسائل الإلكترونية المختلفة.
ويشمل مصطلح الصحافي جميع الصحافيين والمصوّرين الصحافيين والفنيين والمنسّقين الميدانيين الإعلاميين، وكلّ من كان نشاطه المهني الرئيسي متّصل بشكل وثيق وأساسي بالعمل الإعلامي، العاملين في لبنان واللبنانيين منهم في الخارج.
- أن يحصل على توصية من اثنين من أعضاء الهيئة العامّة على أن تصدّق الهيئة الإدارية على طلب العضوية بعد مراجعة الملف المقدّم أو مقابلته عند الحاجة.
- أن يوافق على الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنية للصحافيين الصادر في تاريخ 12 حزيران 2019 في تونس.
- ان يسدّد اشتراكاته السنوية بشكل منتظم عند استحقاق موعدها السنوي.
المادة 3: تعليق العضوية
تعتبر العضوية معلّقة حكماً في الحالات التالية:
- عضوية الصحافيين أصحاب العمل أو المالكين أو المؤسسين أو المدراء التنفيذيين من الأعضاء، في حال وجود شكوى أمام مجلس العمل التحكيمي في حق المؤسسة التي يملكونها أو يعملون لصالحها.
- كلّ من يُتّهم بالتحرّش، أو إساءة الأمانة، أو أي جنحة شائنة، حتى صدور قرار نهائي من الهيئة الإدارية أو المحكمة المختصّة بالموضوع.
المادة 4: الاستقالة من العضوية
- يعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية الاتحاد كلّ عضو فقد أحد شروط الانتساب أو امتنع من دون عذر شرعي عن حضور أربع جلسات متتالية للجمعية العمومية أو تسديد بدلات الاشتراك المستحقّة بعد شهر على استلامه إنذاراً خطّياً بذلك. تطبّق هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم أعضاء الهيئة الإدارية.
- يعتبر مستقيلاً حكماً من الهيئة الإدارية كلّ عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة الإدارية من دون عذر شرعي وذلك بعد إنذاره خطياً.
- يمكن لأي عضو في الهيئة الإدارية أن يستقيل منها أو من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجّه
إلى الهيئة الإدارية التي يمكنها قبوله أو رفضه خلال مهلة شهر وإلّا اعتبر سكوتها بمثابة القبول حكماً ولا يفقد العضو المستقيل عضويته في الهيئة العامة إلّا إذا أبدى رغبته الصريحة في ذلك في كتاب الاستقالة.
المادة 5: في الإجراءات التنظيمية
إذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالاتحاد أو تجاوز صلاحياته أو خالف أحد مبادئ الاتحاد أو الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنية للصحافيين الصادر في تاريخ 12 حزيران 2019، يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى لجنة تحقيق تُشكّل من أعضاء الهيئة الإدارية للنظر في المخالفة والإجراءات التنظيمية المترتبة وإعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية. تبتّ الهيئة الإدارية بالتقرير بموافقة أكثرية أعضائها على الإجراء التنظيمي المتّخذ.
وفي حال أراد العضو المخالف الطعن في قرار الهيئة الإدارية يحق له طرح الملف في أوّل اجتماع مقبل للهيئة العامّة أو الطعن أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال مهلة يومين من صدور القرار.
الفصل الثاني: في الهيئة العامّة
المادة 6: الهيئة العامّة
تتألّف الهيئة العامّة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الاتحاد، أي المسدّدين لاشتراكاتهم، وهي صاحبة الكلمة الفصل، وقراراتها غير قابلة للمراجعة إلّا ما هو محدّد في هذا النظام.
المادة 7: اجتماعات الهيئة العامّة
تعقد الهيئة العامّة اجتماعاتها الدورية سنوياً. ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت الهيئة الإدارية ذلك أو بطلب ممّا لا يقلّ عن عشرين في المئة من أعضاء الهيئة العامّة.
ينعقد النصاب القانوني للهئية العامّة باجتماع نصف أعضائها زائد واحد، وفي حال عدم اكتمال النصاب وتوجيه دعوة ثانية ينعقد بمن حضر.
تتّخذ قرارات الهيئة العامّة بأكثرية نصف الأعضاء الحاضرين زائد واحد، فيما خلا تعديل النظام الحاضر الذي يتم وفق المادة 21 منه وبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة 8: صلاحيات الهيئة العامّة
- انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السرّي
- الاستماع إلى التقارير المقدّمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدّة للتنفيذ، على أن يتمّ التصويت على هذه الأخيرة إذا طلب ذلك أكثر من عشرين في المئة من أعضاء الهيئة العامّة الحاضرين في الاجتماع.
- إقرار موازنة الاتحاد وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.
- تعديل نظام الاتحاد.
- طرح الثقة في الهيئة الإدارية، على أن تعتبر اللجنة بحكم المستقيلة في حال سقطت الثقة عنها ووجب عليها حصر مهامها بتصريف الأعمال الإدارية والدعوة لانتخاب هيئة إدارية جديدة خلال 10 أيام وفق المادة 10 من هذا النظام.
- مناقشة مشاريع مقترحة ضمن جدول العمل والتصويت عليها. وفي حال التصويت الإيجابي، تكليف الهيئة الإدارية بتنفيذها.
الفصل الثالث: في الهيئة الإدارية
المادة 9: عضوية الهيئة الإدارية
- تتألّف الهيئة الإدارية من 9 أعضاء تنتخبهم الهيئة العامّة كلّ سنتين بالاقتراع السرّي.
- يمكن للأعضاء الترشّح لولايتين متتاليتين ولا يجوز انتخابهم مرة ثالثة إلّا بعد انقضاء ولاية كاملة.
- لا يجوز إطلاقًا وبأي شكل من الأشكال للصحافيين أصحاب العمل أو المالكين أو المؤسسين أو المدراء التنفيذيين من الأعضاء أن يتولّوا أي منصب أو دور أو وظيفة أو منصب استشاري في الهيئة الإدارية أو أي من اللجان، وذلك منعاً لأي تضارب مصالح محتمل.
- وكذلك الأمر لكلّ من تمّ تعليق عضويته بموجب المادة 3 من النظام الحاضر، وكلّ عضو يحمل صفة، أو دور، أو منصب مهني أو حزبي أو خلافه من شأنه أن يثير التباساً في حيّاديته في المواضيع التي تعني الاتحاد، على أن تفصل الهيئة الإدارية بهذا الموضوع بالأغلبية العادية في حال اعتراض الشخص المعني.
المادة 10: في الانتخابات
يجري انتخاب الهيئة الإدارية كلّ سنتين.
يشترط لإكمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الإدارية حضور ما لا يقلّ عن نصف أعضاء الهيئة العامّة للاتحاد زائد واحد من الأعضاء المسدّدين لاشتراكاتهم السنوية قبل أقلّه خمسة أسابيع من الموعد المحدّد للانتخابات، على أن يُحجب حق التصويت عن كلّ من سدّد اشتراكه بعد هذا التاريخ.
في حال لم يكتمل النصاب في جلسة الانتخاب، تُعقد جلسة بعد أسبوعين، وتجري عملية الاقتراع بمن يحضر.
يشرف على عملية الاقتراع العضوان الأكبر والأصغر من بين أعضاء الهيئة العامّة الحاضرين من غير المرشحين.
تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشّح الذي ينال العدد الأكثر من أصوات المقترعين.
إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين، يُعتبر فائزاً المرشّح الأقدم في انتسابه للاتحاد، وإذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً.
المادة 11: نشر لائحة أسماء الناخبين والناخبات / لوائح الشطب
تنشر الهيئة الإدارية في مراكز الاتحاد قبل موعد الانتخابات بشهر لائحة أوّلية بأسماء الناخبين والناخبات وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوعين قبل موعد الانتخابات فتصبح نهائية.
المادة 12: تقديم الترشيح
يقدّم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط الإدارية المطلوبة وانتفاء موانع الترشح وفقاً لمواد الفصل الأول والمادة 8 من النظام الحاضر.
تنشر أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين في مركز الاتحاد قبل شهر من موعد الانتخاب، وتقبل الاعتراضات عليها أمام الهيئة الإدارية حتى أسبوعين قبل يوم الانتخاب ومن ثمّ تصبح نهائية.
على الهيئة الإدارية إصدار قرار خطّي معلّل برفض الترشيح، وقبول أو رفض الاعتراض الوارد عليه. وللمرشحين المرفوضة اعتراضاتهم تقديم طلب أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت للفصل بقرار الهيئة الإدارية رفض الاعتراض أمامها، على أن يقبل بالقرار القضائي النهائي أي كانت المهلة قبل يوم الانتخابات.
المادة 13: انتخاب المراكز الإدارية في الهيئة
تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة برئاسة أقدم الأعضاء انتساباً وتنتخب من بين أعضائها رئيساً للهيئة الإدارية، نائباً للرئيس، أميناً للسر، أميناً للصندوق، منسّقاً للعلاقات الإعلامية، منسقاً للعلاقات الخارجية ومنسقاً للجان القطاعية.
وإذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين، يعتبر فائزاً المرشح الذي نال عدد الأصوات الأعلى خلال انتخابات الهيئة العامّة.
لا يجوز تولّي منصب الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين، ويمكن تولّي هذا المنصب مجدداً بعد انقضاء ولاية كاملة.
المادة 14: شغور مركز أو أكثر في الهيئة الإدارية
إذا شغرت ثلث مراكز الهيئة الإدارية، يُنتخب خلفًا لهم إذا كان قد بقي من ولاية الهيئة الإدارية أكثر من ستة
أشهر. أما اذا شغر نصف عدد الأعضاء فتعتبر الهيئة الإدارية بحكم المنحلّة وتُدعى الهيئة العامّة إلى إجراء انتخابات لهيئة إدارية جديدة خلال مهلة شهر.
المادة 15: في اجتماعات الهيئة الإدارية
تعقد الهيئة الإدارية اجتماعات دورية مرّتين شهرياً، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحدّدة في الدعوة.
المادة 16: نصاب الاجتماعات والتصويت
- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية في حضور أكثر من نصف الأعضاء.
- يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.
- تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر من نصف الأعضاء المجتمعين قانوناً، وفي حال تعادل الأصوات مجدداً يعتبر صوت الرئيس مرجحاً. يبقى لأي عضو من الهيئة الإدارية صوّت ضدّ القرار المتّخذ حق طرح الموضوع على أول هيئة عامّة تنعقد بعد تاريخ اتخاذ القرار.
المادة 17: في الصلاحيات التنفيذية
أوّلاً: الهيئة الإدارية
- انتخاب المراكز الإدارية بالتوافق أو بالاقتراع.
- تولّي كافة الأمور الإدارية لحسن سير الاتحاد لناحية وضع خطط واستراتيجيات طويلة الأمد كما والأمور العادية اليومية، والإشراف على تنفيذ كافة الأعمال والمشاريع الخاصّة به.
- وضع سياسية الاتحاد الإعلامية وصياغة البيانات.
- تولّي الإدارة المالية للاتحاد والإشراف عليها، وإعداد الموازنة والحساب القطعي وكافة التقارير المالية المقدّمة للهيئة العامّة للإقرار.
- إعداد التقارير المقدّمة إلى الهيئة العامّة عن الأعمال المنجزة والأعمال المعدّة للتنفيذ.
- الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامّة العادية، والدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامّة الاستثنائية إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك أو بناء لطلب خطّي مقدّم من 20 في المئة من أعضاء الهيئة العامّة.
- تطبيق العضوية المحدودة على من تنطبق عليه شروط المادة 4 من النظام الحاضر، اتخاذ إجراءات تنظيمية طبقاً للمادة 5 منه، كما والفصل في الطعون بالترشيحات وفقاً للمادة 11، على أن تكون القرارات الصادرة عنها خطيّة، معلّلة، وقابلة للطعن أمام قاضي الأمور المستعجلة في مهلة يومين من صدورها، مع إمكانية طرح الموضوع من قبل العضو المعني خلال اجتماع الهيئة العامّة التي تلي تاريخ قرار الهيئة الإدارية.
ثانياً: الرئيس
- تنسيق عمل الاتحاد.
- يرأس اجتماع الهيئة العامّة والهيئة الإدارية ويشرف على أعمال اللجان.
- يوقّع جميع المراسلات الإدارية مع أمين السر والحوالات المالية مع أمين الصندوق.
- يحق له دعوة الهيئة الإدارية والهيئة العامّة إلى جلسات استثنائية وفقًا لهذا النظام.
- يضع جدول أعمال الهيئة الإدارية بالتنسيق مع أمين اسر.
ثالثاً: نائب الرئيس
يقوم مقام الرئيس في حال تغيّبه.
يتابع ملف تنسيب الاعضاء الجدد.
رابعاً: أمين السر
- يحفظ وينظّم سجلّ محاضر الجلسات والقرارات من الهيئة العامّة والهيئة الإدارية.
- يتلقّى الرسائل الواردة بكلّ أشكالها من ضمنها إضافة بنود على جدول أعمال الهيئة الإدارية.
- ويعرضها على الرئيس ثم يتولّى وضع الجواب وإرساله.
- يوجّه الدعوات ويبلغ مقرّرات الاتحاد إلى أصحاب العلاقة.
- يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه.
خامساً: أمين الصندوق
- تُعهد إليه كلّ ممتلكات الاتحاد الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولاً عنها.
- يتولّى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات.
- يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
سادساً: منسّق الاعلام
- يتولّى إدارة وتطوير العلاقات الإعلامية للاتحاد.
- يمثّل الاتحاد ويتحدّث باسمه أمام وسائل الإعلام بتكليف من الهيئة الإدارية.
- يعتبر عضواً دائمًا في اللجنة الإعلامية.
سابعاً: منسّق اللجان القطاعية
- تنسيق التواصل مع اللجان القطاعية بعد تشكيلها القطاعات المهنية المختلفة من دون أن يكون له حق التصويت داخل هذه اللجان في حال دعوته لحضور اجتماعاتها.
- رفع تقارير دورية عن أعمالها إلى الهيئة الإدارية.
المادة 18: في اللجان القطاعية
- تنشأ لجان قطاعية ينضم إليها أعضاء الاتحاد، وتشمل _ على سبيل المثال لا الحصر _ قطاعات: المرئي والمسوع، الصحافة المكتوبة والإلكترونية، المراسلين الميدانيين، المصوّرين، الفنّيين، المصمّمين، الصحافيين المستقلين (freelancers)، الإداريين، الاغتراب، الصحافة الاجنبية.
- للصحافيين أصحاب العمل أو المالكين أو المؤسسين أو المدراء التنفيذيين من الأعضاء أن يشكلوا لجنة تمثلهم تخاطب الهيئة العامّة.
- تنتخب كلّ لجنة قطاعية منسقاً خاصاً بها، يتولّى دعوة اللجنة للاجتماع والتنسيق مع منسّق اللجان القطاعية.
- عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين في القطاع نفسه ويحق للعضو الانضمام إلى أكثر من لجنة
- يحق لرئيس الاتحاد و/أو منسّق اللجان دعوة اللجان للاجتماع عند الحاجة.
- تعنى كلّ لجنة بدراسة ومتابعة أوضاع وتحدّيات القطاع الذي تمثّله وترفع توصيات واقتراحات على اساسها إلى الهيئة الإدارية.
- تتولّى كل لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدّمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الإدارية.
الفصل الرابع: في الشأن المالي
المادة 19: تحديد الاشتراك السنوي
يحدد بدل الاشتراك السنوي بقرار تتخذه الهيئة الإدارية وتعلن عنه في شهر شباط من كل عام.
المادة 20: في الإدارة المالية
- لا يُصرف أي مبلغ من مال الاتحاد إلّا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية.
- لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الاتحاد إلّا بموجب أمر موقع من الرئيس ومبيّن فيه وجه وسبب الصرف.
- كما لا يحق لأي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية تقاضي أي بدلات أتعاب من الاتحاد ما لم تقرر الهيئة العامّة بنصف أعضائها الحاضرين وفق انعقاد النصاب المحدّد في المادة 7 من النظام الحاضر خلاف ذلك.
- تصادق الهيئة العامّة على المصاريف خلال اجتماعاتها الدورية.
الفصل الخامس: أحكام مختلفة
المادة 21: تعديل النظام الداخلي
يجوز للهيئة العامّة بأكثرية ثلثي أعضائها وفق النصاب المحدّد في المادة 7 تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو على ثلث أعضاء الهيئة العامّة.